النسبة، وما يخضع لنسبة الصفر وما هو معفى
ضريبة القيمة المضافة 5% على التوريدات الخاضعة للضريبة والاستيراد (المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، المادة 3). وبعض التوريدات خاضع لنسبة الصفر: ضريبته 0%، فيسترد المورّد ضريبة تكاليفه. وبعضها معفى: لا ضريبة عليه، ولا تُسترد ضريبة التكاليف المرتبطة به.
- نسبة الصفر (المادة 45): الصادرات إلى خارج الدول المطبقة في مجلس التعاون؛ والنقل الدولي للركاب والبضائع؛ وبعض وسائل النقل؛ والذهب والفضة والبلاتين الاستثمارية بنقاء 99% فأكثر؛ والتوريد الأول لمبنى سكني خلال ثلاث سنوات من إنجازه؛ وخدمات التعليم والرعاية الصحية المؤهلة؛ والنفط الخام والغاز الطبيعي.
- الإعفاء (المادة 46): بعض الخدمات المالية التي لا تُدفع برسم صريح؛ والعقارات السكنية غير التوريد الأول الخاضع للصفر؛ والأراضي الفضاء؛ والنقل المحلي للركاب. ومنذ 15 نوفمبر 2024 (قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2024) أيضاً نقل الأصول الافتراضية وحفظها، وإدارة صناديق الاستثمار المرخصة.
من يلزمه التسجيل
يجب التسجيل متى تجاوزت التوريدات الخاضعة للضريبة والاستيراد 375,000 درهم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، أو يُتوقع تجاوزها خلال الثلاثين يوماً القادمة. ويُقدَّم الطلب خلال 30 يوماً من تجاوز الحد. وتُحسب المبيعات الخاضعة للصفر ضمن الحد، ولا تُحسب المعفاة.
والتسجيل اختياري من 187,500 درهم، ويُحسب فيه أيضاً ما خضع للضريبة من مصروفات. ويجوز للمنشأة التي كل توريداتها خاضعة للصفر أن تطلب من الهيئة استثناءها من التسجيل.
| التسجيل الإلزامي | أكثر من 375,000 درهم |
|---|---|
| التسجيل الاختياري | أكثر من 187,500 درهم |
| مهلة التقديم | 30 يوماً من تجاوز الحد الإلزامي |
| غرامة التأخر في التسجيل | 10,000 درهم |
الإقرار والسداد
الفترة الضريبية الأصلية ربع سنة؛ وتحدد الهيئة فترات شهرية للمنشآت الكبيرة، وعملياً لمن يبلغ حجم أعماله 150 مليون درهم فأكثر. ويجب أن يصل الإقرار والضريبة المستحقة كلاهما إلى الهيئة بحلول اليوم الثامن والعشرين بعد نهاية الفترة. وإذا وافق الموعد عطلة نهاية أسبوع أو عطلة رسمية انتقل إلى يوم العمل التالي.
وتصدر الفاتورة الضريبية خلال 14 يوماً من التوريد، وتُحفظ السجلات خمس سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية التي تخصها (وخمس عشرة سنة للعقارات).
ما الذي تغيّر في 1 يناير 2026
عدّل المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2025 قانون الضريبة اعتباراً من 1 يناير 2026. وتذكر وزارة المالية ثلاثة تغييرات:
- لا فواتير ذاتية بعد اليوم في آلية الاحتساب العكسي. فالمنشأة التي تحتسب ضريبة استيراد خدمات مثلاً لم تعد تصدر فاتورة لنفسها، بل تحتفظ بمستندات المورّد.
- مهلة خمس سنوات لطلب استرداد الضريبة الفائضة القابلة للاسترداد، يسقط بعدها الحق في الاسترداد.
- يجوز رفض خصم ضريبة المدخلات إذا وجدت الهيئة أن التوريد جزء من ترتيب للتهرب الضريبي، فيُنتظر من المنشأة التحقق من سلامة توريدات مورّديها قبل استرداد ضريبتها.
الاستردادات القديمة: قدّمها قبل 31 ديسمبر 2026
حدّد تعديل مرافق لقانون الإجراءات الضريبية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2025) طلبات الاسترداد بخمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية. فإذا انقضت هذه السنوات الخمس قبل 1 يناير 2026 أو تنقضي خلال سنة منه، بقي طلب الاسترداد ممكناً حتى 31 ديسمبر 2026. فمن لديه رصيد دائن قديم لدى الهيئة فلينظر فيه الآن.
الغرامات النافذة منذ 14 أبريل 2026
عدّل قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 جدول الغرامات (قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017) اعتباراً من 14 أبريل 2026. وأكبر تغيير في التأخر في السداد: حلّت محل غرامتي 2% و4% و1% اليومية بحد 300% غرامةٌ شهرية تُحسب بنسبة 14% سنوياً على الضريبة غير المسددة.
| التأخر في السداد | 14% سنوياً، عن كل شهر أو جزء منه |
|---|---|
| التأخر في تقديم الإقرار | 1,000 درهم؛ و2,000 عند التكرار خلال 24 شهراً |
| الإقرار غير الصحيح | 500 درهم؛ ولا غرامة إن صُحح قبل موعده |
| خطأ أُفصح عنه طوعاً قبل إشعار التدقيق | 1% شهرياً على فرق الضريبة |
| خطأ اكتُشف بعد إشعار التدقيق | 15% من الفرق إضافة إلى 1% شهرياً |
| التأخر في التسجيل | 10,000 درهم |
| التأخر في إلغاء التسجيل | 1,000 درهم شهرياً بحد 10,000 |
الإفصاح الطوعي يُجزي
يكافئ الجدول من يكتشف أخطاءه بنفسه. فالخطأ المُفصح عنه قبل إعلان الهيئة التدقيقَ كلفته 1% شهرياً على فرق الضريبة دون نسبة ثابتة؛ والخطأ ذاته إن اكتُشف بعد الإشعار تضاف إليه 15% ثابتة. ولا تُفرض غرامة تأخير على ضريبة الإفصاح إذا سُددت خلال 20 يوم عمل من تقديمه.
الفوترة الإلكترونية: الموعد القادم 30 أكتوبر 2026
على المنشآت التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم فأكثر تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026 (مُدّد من 31 يوليو بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026) وإصدار الفواتير الإلكترونية من 1 يناير 2027. ومن هم دون 50 مليون درهم يعيّنون مزوداً بحلول 31 مارس 2027 ويبدؤون في 1 يوليو 2027، والجهات الحكومية في 1 أكتوبر 2027. وتفويت أي من الموعدين غرامته 5,000 درهم شهرياً (قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025).
أين يأتي Aqid ERP
يُعدّ Aqid ERP إقرار VAT 201 من الدفاتر خانةً بخانة، وكل رقم مردود إلى فواتيره، ويرحّل ضريبة الاحتساب العكسي في طرفي القيد دون أي فاتورة ذاتية. ويُنتج كل فاتورة إلكترونية بصيغة PINT AE XML؛ وهو ليس مزود خدمة معتمداً بنفسه، والربط بالمزودين قيد البناء، فإلى أن يكتمل تسلّم ملف XML لمزودك.