المعنى
بموجب المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010، يستحق العامل الذي يتقاضى أجره شهرياً مكافأة نهاية خدمة قدرها أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة بعدها، وأجزاء السنة بنسبتها. ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة أجر سنة ونصف. والعامل بالأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالقطعة يستحق عشرة أيام عن كل سنة من الخمس الأولى وخمسة عشر يوماً بعدها، بسقف أجر سنة.
وبموجب المادة 53 كما تنشر الهيئة نص 2010، يستحق العامل المستقيل من عقد غير محدد المدة نصف المكافأة بعد ثلاث سنوات وأقل من خمس، وثلثيها بعد خمس وأقل من عشر. والعاملون الكويتيون مشمولون بالتأمينات الاجتماعية إلى جانب قانون العمل.
ويُسمّى أيضاً: مكافأة نهاية الخدمة في الكويت · مكافأة المادة 51
مثال
يترك عامل العمل بعد تسع سنوات بأجر 1,200.000 دينار شهرياً. فأجر اليوم 1,200 ÷ 26 = 46.154 ديناراً، والسنوات الخمس الأولى بخمسة عشر يوماً 3,461.538 ديناراً، والسنوات الأربع بأجر شهر 4,800.000 دينار: 8,261.538 ديناراً، دون السقف.